*1750* - (حديث ابن عمر مرفوعا: ` من أعتق شركا له فى عبد ، فكان له ما يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق عليه ما عتق ` رواه الجماعة والدارقطنى وزاد ` ورق ما بقى ` (2/112) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

رون زيادة الدارقطنى فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه فى ` الغصب ` برقم (1522)

ইরওয়াউল গালীল (1750)