*1751* - (حديث: ` لا طلاق ، ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم ` (2/113) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (2190 ، 2191 ، 2192) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2047) وابن أبى شيبة (7/79/1 ـ 2) والطحاوى فى ` مشكل الآثار ` (1/280 ـ 281) وابن الجارود (743) والدارقطنى (430 ـ 431) والحاكم (2/305) والبيهقى (7/318) والطيالسى (2265) وأحمد (2/189 ، 190 ، 207) وأبو نعيم فى ` أخبار أصبهان ` (1/295) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` لا طلاق إلا فيما تملك ، ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك ، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك `.
وهذا لفظ أبى داود.
ولفظ الترمذى وكذا أحمد فى روايته: ` لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك `.
وقال الترمذى فى ` باب ماجاء لا طلاق من قبل النكاح `: ` حديث حسن ، وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب `.
قلت: وإسناده حسن ، للخلاف المعروف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وللحديث شواهد ، منها عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
` لا طلاق لمن لم ينكح ، ولا عتاق لمن لم يملك `.
أخرجه الطيالسى (1682) وعنه البيهقى (7/319) : حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى من سمع عطاء عن جابر به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبى ذئب الذى لم يسم ، لكنه قد سمى ، فأخرجه الحاكم (2/402) من طريق أبى بكر الحنفى ، وهو (2/402) وابن أبى شيبة (7/79/2) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبى ذئب عن عطاء حدثنى جابر به ، وزاد وكيع فقال: ` عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر `.
هكذا وقع فى ` المصنف ` ، ورواه البيهقى من طريق ابن أبى شيبة ، إلا أنه وقع عنده: ` عن عطاء عن محمد بن المنكدر `.
والصواب ما فى ` المصنف ` فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر ، أخرجه الحاكم (2/420) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقى قال: ` جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب ، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حدثنى جابر بن عبد الله الأنصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره ` وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
ومنها عن على بن أبى طالب ، وقد تقدم تخريجه برقم (1244) ومنها عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فى الكتاب الذى كتب به إلى أهل اليمن. ` … ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع `.
أخرجه الدارمى (2/161) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه أبو داود (2190 ، 2191 ، 2192) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2047) وابن أبى شيبة (7/79/1 ـ 2) والطحاوى فى ` مشكل الآثار ` (1/280 ـ 281) وابن الجارود (743) والدارقطنى (430 ـ 431) والحاكم (2/305) والبيهقى (7/318) والطيالسى (2265) وأحمد (2/189 ، 190 ، 207) وأبو نعيم فى ` أخبار أصبهان ` (1/295) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` لا طلاق إلا فيما تملك ، ولا عتق إلا فيما تملك ، ولا بيع إلا فيما تملك ، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك `.
وهذا لفظ أبى داود.
ولفظ الترمذى وكذا أحمد فى روايته: ` لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك `.
وقال الترمذى فى ` باب ماجاء لا طلاق من قبل النكاح `: ` حديث حسن ، وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب `.
قلت: وإسناده حسن ، للخلاف المعروف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وللحديث شواهد ، منها عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
` لا طلاق لمن لم ينكح ، ولا عتاق لمن لم يملك `.
أخرجه الطيالسى (1682) وعنه البيهقى (7/319) : حدثنا ابن أبى ذئب قال: حدثنى من سمع عطاء عن جابر به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبى ذئب الذى لم يسم ، لكنه قد سمى ، فأخرجه الحاكم (2/402) من طريق أبى بكر الحنفى ، وهو (2/402) وابن أبى شيبة (7/79/2) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبى ذئب عن عطاء حدثنى جابر به ، وزاد وكيع فقال: ` عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر `.
هكذا وقع فى ` المصنف ` ، ورواه البيهقى من طريق ابن أبى شيبة ، إلا أنه وقع عنده: ` عن عطاء عن محمد بن المنكدر `.
والصواب ما فى ` المصنف ` فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر ، أخرجه الحاكم (2/420) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقى قال: ` جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب ، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حدثنى جابر بن عبد الله الأنصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره ` وقال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.
ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا.
ومنها عن على بن أبى طالب ، وقد تقدم تخريجه برقم (1244) ومنها عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فى الكتاب الذى كتب به إلى أهل اليمن. ` … ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع `.
أخرجه الدارمى (2/161) .
ইরওয়াউল গালীল (1751)