*1833* - (حديث ابن عباس: ` الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها ` رواه أبو داود.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه مالك (2/524/4) وعنه مسلم (4/141) وكذا أبو داود (2098) والنسائى (2/77) والترمذى (1/206) والدارمى (2/138) وابن ماجه (1870) ابن أبى شيبة (7/4/1) وابن الجارود (709) والدار قطنى (390) والبيهقى (7/118) وأحمد (1/219 ، 241 ـ 242 ، 345 ، 362) كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

إلا أنهم جميعا قالوا: ` تستأذن ` بدل ` تستأمر ` ، وعكس ذلك ابن ماجه وابن الجارود والدارقطنى وكذا أحمد فى

رواية ، وزادوا جميعا: ` فى نفسها `.

وقد تابعه جماعة عن عبد الله بن الفضل به.

منهم زياد بن سعد.

أخرجه مسلم وأبو داود (2099) والنسائى (2/78) والدارقطنى والبيهقى وأحمد (1/219) وزاد فقال: ` يستأمرها أبوها `.

قال أبو داود: ` (أبوها) ليس بمحفوظ `.

وكذا قال الدارقطنى ، ولم يذكر مسلم هذه الزيادة فى رواية له.

ومنهم صالح بن كيسان.

أخرجه أبو داود (2100) والنسائى والدارقطنى وأحمد (1/261) وتابع عبد الله بن الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: أخبرنى نافع بن جبير به.

أخرجه الدارمى (2/138 ـ 139) والدارقطنى (391) وأحمد (1/274 ، 354) .

وعبيد الله ليس بالقوى ، كما فى ` التقريب `.

قلت: وكل هؤلاء قالوا: ` والبكر تستأمر `.

وهذا مما يرجح رواية ابن ماجه ومن ذكرنا معه على رواية الآخرين عن مالك والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (1833)