*1834* - (حديث: ` تستأمر اليتيمة فى نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها ` رواه أحمد وأبو داود.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن بهذا اللفظ.

وتقدم تخريجه وإسناده تحت الحديث (1828) .

وهو من رواية جماعة عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبى هريرة مرفوعا به.

وخالفهم محمد بن العلاء: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو فزاد فيه قال: ` فإن بكت أو سكتت ` أخرجه أبو داود (2094) وقال: ` زاد: ` بكت ` ، وليست محفوظة ، وهى وهم فى الحديث ، الوهم من ابن إدريس ، أو محمد بن العلاء `.

وسيأتى الحديث فى الكتاب بهذه الزيادة بعد ثلاثة أحاديث ، معزوا لـ ` أبى بكر ` وفاته أنه عند أبى داود.

وله شاهد من حديث أبى موسى مرفوعا نحوه ، عند الدارمى وغيره بسند صحيح كما بينته فى ` الصحيحة ` (656) .

ইরওয়াউল গালীল (1834)