*1841* - (عن أبى هريرة مرفوعا: ` لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هى التى تزوج نفسها ` رواه ابن ماجه والدارقطنى (ص 151) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح. دون الجملة الأخيرة

أخرجه ابن ماجه (1882) والدارقطنى (384) والبيهقى (7/110) من طريق جميل بن الحسن العتكى: حدثنا محمد بن مروان العقيلى حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به.

قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير محمد بن مروان العقيلى قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق له أوهام `.

قلت: ولكنه قد توبع ، فرواه مسلم بن عبد الرحمن الجرمى حدثنا مخلد ابن حسين عن هشام بن حسان به ، أخرجه الدارقطنى والبيهقى.

قلت: وهذا سند رجاله ثقات غير الجرمى هذا ، وهو شيخ [1] ، وقد أورده ابن أبى حاتم (4/1/188) فقال: ` من الغزاة ، روى عن مخلد بن حسين.

روى عنه المنذر بن شاذان الرازى ، وقال: إنه قتل من الروم مائة ألف ` (1) .

` قال الحسن بن سفيان: وسألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان؟ فقال: ثقة ، فذكرت له هذا الحديث ، قال: نعم ، قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد `.

قلت: (وكان) [2] ابن معين يشير إلى الجرمى هذا.

وروى عبد الرحمن بن محمد المحاربى حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام به إلا أنه قال:

قال أبو هريرة: ` كنا نعد التى تنكح نفسها هى الزانية `.

فجعل القسم الأخير منه موقوفا ، أخرجه الدارقطنى والبيهقى.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه الأوزاعى عن ابن سيرين به إلا أنه أوقفه كله على أبى هريرة ، ولم يفصل كما فعل عبد السلام بن حرب.

أخرجه البيهقى وقال: ` وعبد السلام قد ميز المسند من الموقوف ، فيشبه أن يكون قد حفظه `.

ইরওয়াউল গালীল (1841)