*1842* - (عن عكرمة بن خالد قال: ` جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيبا أمرها بيد رجل غير ولى فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما ` رواه الشافعى والدارقطنى (ص 151) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الشافعى (1548) والدارقطنى (383) وعنه البيهقى (7/111) وابن أبى شيبة (7/3/1) عن ابن جريج عن عكرمة به.

وأدخل الدارقطنى بينهما عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة ، وصرح ابن جريج بالتحديث عنه.

قلت: فالسند صحيح لولا أنه منقطع ، قال أحمد بن حنبل: ` عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر ، وسمع من ابنه `.

وأخرج الشافعى (1543) وعنه البيهقى من طريق عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد: ` أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولى `.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن معبد هذا ، وقد أورده ابن أبى حاتم (2/2/285) فقال:

` عبد الرحمن بن معبد بن عمير. روى عن عمر وعلى رضى الله عنهما. روى عنه عمرو بن دينار المكى. منقطع `.

وكذلك أورده ابن حبان فى ` ثقات التابعين ` (1/130) وذكر أنه ابن أخى عبيد بن عمير ، ولم يذكر قوله (منقطع) .

وأغلب الظن أن ابن أبى حاتم ، يعنى به أن حديثه عن عمر وعلى منقطع ، والله أعلم.

وروى البيهقى من طريق سعيد بن المسيب عن عمر قال: ` لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذى الرأى من أهلها ، أو السلطان `.

رجاله ثقات ولكنه منقطع أيضا بين سعيد وعمر.

ইরওয়াউল গালীল (1842)