*1858* - (حديث: ` لا نكاح إلا بولى وشاهدين ` ذكره أحمد (ص 157) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

روى من حديث عائشة ، وأبى هريرة ، وجابر بن عبد الله ، وأبى موسى الأشعرى ، والحسن البصرى مرسلا.

1 ـ أما حديث عائشة ، فيرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عنها مرفوعا بلفظ: ` وشاهدى عدل `.

أخرجه ابن حبان فى ` صحيحه ` (1247 ـ موارد) والدارقطنى (383 ـ 384) والبيهقى (7/125) من طرق عن ابن جريج به ، وقال الدارقطنى: ` وكذلك رواه سعيد بن خالد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ويزيد بن

سنان ، ونوح بن دراج وعبد الله بن حكيم أبو بكر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالوا فيه: ` وشاهدى عدل `.

وكذلك رواه ابن أبى مليكة عن عائشة `.

قلت: وقد رواه جماعة عن ابن جريج به بلفظ آخر ليس فيه الشاهدين ، وقد مضى برقم (1840) ، وبينت هناك أنه إسناد حسن.

وذكرت الجواب عما أعله به بعضهم.

ثم إن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التى أشار إليها الدارقطنى رحمه الله تعالى ، وبما يأتى له من الشواهد.

وقد تابعه عثمان بن عبد الرحمن سمعت الزهرى به.

أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط ` (1/165/1) .

قلت: وعثمان هذا هو الوقاصى متروك.

ثم رواه من طريق على بن جميل الرقى أخبرنا حسين بن عياش عن جعفر بن برقان عن هشام بن عروة عن أبيه به ، وقال: ` تفرد به على `.

قلت: قال الذهبى: ` كذبه ابن حبان ، وضعفه الدارقطنى وغيره `.

2 ـ وأما حديث أبى هريرة ، فيرويه المغيرة بن موسى المزنى البصرى عن هشام عن ابن سيرين عنه مرفوعا به وزاد: ` وخاطب `.

أخرجه البيهقى (7/125) وقال: ` قال ابن عدى: قال البخارى: مغيرة بن موسى ، بصرى منكر الحديث ، قال أبو أحمد بن عدى: المغيرة بن موسى فى نفسه ثقة `.

وقال ابن أبى حاتم (4/1/230) : ` سألت أبى عنه؟ فقال: منكر الحديث ، شيخ مجهول `.

قلت: ووثقه ابن حبان ، وضعفه آخرون ، فراجع ` اللسان `.

وله طريق أخرى عن أبى هريرة ، ذكرتها تحت الحديث المتقدم (1839) وهى الطريق الثانية هناك عنه.

3 ـ وأما حديث جابر ، فتقدم هناك أيضا.

4 ـ وأما حديث ابن عباس ، فتقدم هناك مع بيان أن الصواب فيه الوقف.

5 ـ وأما حديث أبى موسى ، فيرويه أبو بلال الأشعرى أخبرنا قيس بن الربيع عن أبى إسحاق عن أبى بردة عنه مرفوعا.

أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط ` (1/164 ـ 165) .

وهذا سند ضعيف ، أبو بلال والربيع ضعيفان ، وقد جاء من طرق أخرى عن أبى إسحاق به دون قوله: ` وشاهدين ` كما تقدم برقم (1839) .

6 ـ وأما مرسل الحسن ، فيرويه ابن وهب: أنبأ الضحاك بن عثمان عن عبد الجبار عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ` لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل ` أخرجه البيهقى (7/125) .

قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم ، وعبد الجبار: الظاهر أنه ابن وائل بن حجر الحضرمى الكوفى ، والله أعلم.

وقد روى موصولا من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

أخرجه البيهقى (7/125) وقال: ` عبد الله بن محرر متروك لا يحتج به `.

ومن طريقه رواه الطبرانى أيضا كما فى ` المجمع ` (4/286 ـ 287) .

ইরওয়াউল গালীল (1858)