*1879* - (حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها ` رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بمعناه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الترمذى (1/208) وابن عدى فى ` الكامل ` (ق 211/2) والبيهقى (7/160) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح … ` الحديث.

وقال ابن عدى: ` لا يتابع عليه ابن لهيعة ` كذا قال!

وقال الترمذى: ` هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، إنما روى ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان فى الحديث `.

قلت: فقد تابعه المثنى بن الصباح ، وقد أخرجه ابن جرير فى ` تفسيره ` (4/222) والبيهقى أيضا وقال: ` وهو غير قوى `.

وقال ابن جرير: ` فى إسناده نظر `.

وذكر الحافظ فى ` التلخيص ` (3/166) عقب قول الترمذى المتقدم: ` وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه ، فإن

أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب `.

(تنبيه) عزا المصنف الحديث لابن ماجه كما ترى ، وهو سهو منه رحمه الله ، أو خطأ من بعض النساخ ، فإنه لم يروه هو ولا غيره من أصحاب السنن سوى الترمذى.

ইরওয়াউল গালীল (1879)