*1880* - (روى عن عمر وعلى: ` أنهما رخصا فيها (يعنى الربيبة) إذا لم تكن فى حجره ` (2/164) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح عن على

أخرجه عبد الرزاق وابن أبى حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ` كانت عندى امرأة ، فتوفيت ، وقد ولدت لى ، فوجدت عليها ، فلقينى على بن أبى طالب ، فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة ، فقال على: لها ابنة؟ قلت: نعم وهى بالطائف.

قال: كانت فى حجرك؟ قلت: لا ، قال: فانكحها ، قلت: فأين قول الله: (وربائبكم اللاتى فى حجوركم) قال: إنها لم تكن فى حجرك ، إنما إذا كانت فى حجرك `.

وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (2/394) : ` هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب ، على شرط مسلم ، وهو قول غريب جدا ، وإلى هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه ، وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك رحمه الله ، واختاره ابن حزم وو حكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا على الإمام تقى الدين بن تيمية رحمه الله فاستشكله ، وتوقف فى ذلك `.

وكذلك صحح إسناده السيوطى فى ` الدر ` (2/136) .

وأما عن عمر ، فلم أقف عليه الآن [1] .

ইরওয়াউল গালীল (1880)