*1881* - (عن ابن عباس: ` أن وطء الحرام لا يحرم `.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح عنه.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/18/2) والبيهقى (7/168)

والسياق له من طريق سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى رجل زنى بأم امرأته وابنتها: ` فإنهما جرمتان تخطأهما ، ولا يحرمها ذلك عليه `.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

ورواه ابن أبى شيبة أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس قال: ` جاوز حرمتين إلى حرمة ، وإن لم يحرم عليه امرأته `.

وإسناده صحيح على شرط مسلم.

ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه نحوه ، وعلقه البخارى ((3/421) .

ثم أخرج من طريق ابن شهاب قال: قال على بن أبى طالب: ` لا يحرم الحرام الحلال `.

قلت: وهو منقطع بين ابن شهاب وعلى ، وعلقه البخارى وقال: ` وهذا مرسل `.

وقد روى مرفوعا من حديث ابن عمر وعائشة ، ولا يصح ، وقد خرجته فى ` سلسلة الأحاديث الضعيفة ` (385 و387) .



فصل

ইরওয়াউল গালীল (1881)