*1893* - (روى الأثرم: ` أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها ، فقال الرجل: إذا يطلقننا ، فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط ` (ص 171) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وأخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/22/1) والبيهقى (7/249) من طريق ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال: لها شرطها … الخ.

ورواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم قال:

` كنت مع عمر حيث تمس ركبتى ركبته ، فجاءه رجل ، فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه ، وشرطت لها دارها ، وإنى (!) أجمع لأمرى أو لشأنى أن انتقل إلى أرض كذا وكذا ، فقال: لها شرطها ، فقال الرجل: هلك الرجال ، إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت ، فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم `.

سكت عليه الحافظ فى ` الفتح ` (9/188) .

قلت: وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين ، وقد علقه البخارى فى موضعين من ` صحيحه ` كما تقدم قبل حديث.

لكن ثبت عن عمر خلافه أيضا من طريق ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد عن سعيد بن عبيد بن السباق: ` أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، وشرط لها أن لا يخرجها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشرط ، وقال: المرأة مع زوجها `.

أخرجه البيهقى وإسناده صحيح ، وجوده الحافظ فى ` الفتح `.

(9/189) ، وقال البيهقى: ` هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة ، وقول غيره من الصحابة ، رضى الله عنهم `.

ইরওয়াউল গালীল (1893)