*1894* - (نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ، وله عنه طرق:

الأولى: عن أبى حازم عنه به.

أخرجه البخارى (2/175) واللفظ له ومسلم (5/4) ولفظه:

` … أن تسأل … `.

الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: ` لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [1] ، فإنما لها ما قدر لها `.

أخرجه البخارى (3/433) والنسائى فى ` الكبرى ` (ق 91/2) .

الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: (` صفحتها `) [2] : ` ولتنكح ` أخرجه النسائى [3] .

الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: ` لا تشترط المرأة طلاق أختها … ` أخرجه أحمد (2/311) .

الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: ` لتستفرغ … `.

أخرجه أحمد (2/512) .

ইরওয়াউল গালীল (1894)