*1895* - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: ` نهى عن الشغار ` متفق عليه (ص 173) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/423 و4/340) ومسلم (4/139) وأبو داود أيضا (2074) والنسائى (2/85 و86) والترمذى (1/210) والدارمى (2/136) وابن ماجه (1883) وابن أبى شيبة (7/64/2) وابن الجارود (719 و720) والبيهقى (7/199) وأحمد (2/7 و19 و35 و62 و91) من طرق عن نافع عن ابن عمر به ، وزاد الشيخان وغيرهما: ` أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ليس بينهما صداق `.

وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.

وفى لفظ لمسلم وأحمد وغيرهما: ` لا شغار فى الإسلام `.

وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

وفى الباب عن أبى هريرة.

أخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه وابن أبى شيبة وأحمد (2/286 و439 و496) عن الأعرج عنه.

وعن أنس مرفوعا بلفظ: ` لا شغار فى الإسلام `.

أخرجه ابن ماجه (1885) وابن حبان (1269) وأحمد (3/162 و165 ـ 197) من طريق ثابت وغيره عنه.

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وعن عمران بن حصين مرفوعا به.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/65/1) والنسائى وابن حبان (1270) والطيالسى (838) وأحمد (4/429 و439 و443) من طريق الحسن عنه.

وأحمد (4/441) من طريق محمد بن سيرين عنه.

وعن جابر مرفوعا بلفظ الكتاب.

أخرجه مسلم والبيهقى وأحمد (3/321 و339) ، وزاد البيهقى فى رواية: ` والشغار أن ينكح هذه بهذه ، بغير صداق ، بضع هذه صداق هذه ، وبضع هذه صداق هذه `.

وإسنادها صحيح.

وفى الباب عن معاوية بن أبى سفيان ويأتى فى الكتاب بعده.

ইরওয়াউল গালীল (1895)