*1913* - قال عمر رضى الله عنه: ` أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره ` رواه مالك والدارقطنى (2/179) .

قلت فى `إرواء الغليل` 6/328:

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه مالك (2/526/9) والدارقطنى (402) وكذا ابن أبى شيبة (7/16/1) والبيهقى (7/214) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: فذكره ، واللفظ للدارقطنى ، إلا أنه قال: ` وصداق الرجل على وليها الذى غره `.

ولفظ مالك: ` أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام ، أو برص ، فمسها ، فلها صداقها كاملا ، وذلك لزوجها غرم على وليها `.

ورجاله ثقات رجال الشيخين ، لكنه منقطع بين سعيد وعمر.

‌‌باب نكاح الكفار

ইরওয়াউল গালীল (1913)