*1915* - (أسلم خلق كثير فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح المعنى.
وليس له ذكر بهذا اللفظ فى شىء من كتب الحديث التى وقفت عليه ، وإنما استنبط المصنف معناه من جملة أحاديث ، منها قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان: ` أمسك أربعا وفارق سائرهن `.
وقد سبق تخريجه (1883) .
ومنها حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: ` قلت: يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى أختان ، قال ` طلق أيتهما شئت ` وفى لفظ ` اختر أيتهما شئت `.
أخرجه أبو داود (2243) والترمذى (1/211) وابن ماجه (1951)
وابن حبان (1276) والدارقطنى (404) والبيهقى (7/184) وأحمد (4/232) واللفظ الثانى للترمذى وقال: ` حديث حسن ، وأبو وهب الجيشانى اسمه الديلم بن هوشع `.
قلت: لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال ابن القطان: مجهول الحال ، وقال البخارى فى إسناده نظر ، وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` مقبول `.
قلت: ومثله الضحاك بن (غيروز) [1] وقد روى عن كل منهما جماعة من الثقات.
وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (3/176) : ` وصححه البيهقى ، وأعله العقيلى وغيره `.
قلت: أما الحسن كما قال الترمذى ، فمحتمل ، وأما الصحة فلا.
وقد احتج به الإمام الأوزاعى ، وترك رأيه لأجله ، فروى الدارقطنى بسنده الصحيح عنه أنه سئل عن الحربى فيسلم وتحته أختان؟ فقال: لولا الحديث الذى جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم (خبره) [2] لقلت: يمسك الأولى ، ثم روى عن الإمام الشافعى أنه قال به.
و (مد) [3] الأحاديث التى تشهد لمعنى ما ذكره المصنف حديث ابن عباس الآتى (1918) ومابعده ، كحديث (1919 و1920 و1921) .
وقد روى العمل به عن بعض الخلفاء الراشدين فروى أبو بكر بن أبى شيبة فى ` المصنف ` (4/316) عن عوف قال حدثنا (السباح بن عمر) [4] من جلساء قسامة بن زهير أن (بن همامة) [5] بن عمير ـ رجلا من بنى تيم الله ـ كان جمع بين أختين فى الجاهلية ، فلم يفرق بين واحدة منهما حتى كان فى خلافة عمر ، وأنه رفع شأنه إلى عمر ، فأرسل إليه فقال: اختر (أحدهما) [6] ، والله لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك.
ورجاله ثقات غير (السباح) {؟} فلم أعرفه وكذا همام بن عمير.
وروى عبد الرزاق (12630) عن عوف عن عمرو بن هند أن رجلا
أسلم وتحته أختان ، فقال له على بن أبى طالب: ` لتفارق إحداهما أو لأضربن (عناقك) [1] `.
ورجاله ثقات غير عمرو بن هند فلم أعرفه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح المعنى.
وليس له ذكر بهذا اللفظ فى شىء من كتب الحديث التى وقفت عليه ، وإنما استنبط المصنف معناه من جملة أحاديث ، منها قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان: ` أمسك أربعا وفارق سائرهن `.
وقد سبق تخريجه (1883) .
ومنها حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: ` قلت: يا رسول الله إنى أسلمت وتحتى أختان ، قال ` طلق أيتهما شئت ` وفى لفظ ` اختر أيتهما شئت `.
أخرجه أبو داود (2243) والترمذى (1/211) وابن ماجه (1951)
وابن حبان (1276) والدارقطنى (404) والبيهقى (7/184) وأحمد (4/232) واللفظ الثانى للترمذى وقال: ` حديث حسن ، وأبو وهب الجيشانى اسمه الديلم بن هوشع `.
قلت: لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال ابن القطان: مجهول الحال ، وقال البخارى فى إسناده نظر ، وقال الحافظ فى ` التقريب `: ` مقبول `.
قلت: ومثله الضحاك بن (غيروز) [1] وقد روى عن كل منهما جماعة من الثقات.
وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (3/176) : ` وصححه البيهقى ، وأعله العقيلى وغيره `.
قلت: أما الحسن كما قال الترمذى ، فمحتمل ، وأما الصحة فلا.
وقد احتج به الإمام الأوزاعى ، وترك رأيه لأجله ، فروى الدارقطنى بسنده الصحيح عنه أنه سئل عن الحربى فيسلم وتحته أختان؟ فقال: لولا الحديث الذى جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم (خبره) [2] لقلت: يمسك الأولى ، ثم روى عن الإمام الشافعى أنه قال به.
و (مد) [3] الأحاديث التى تشهد لمعنى ما ذكره المصنف حديث ابن عباس الآتى (1918) ومابعده ، كحديث (1919 و1920 و1921) .
وقد روى العمل به عن بعض الخلفاء الراشدين فروى أبو بكر بن أبى شيبة فى ` المصنف ` (4/316) عن عوف قال حدثنا (السباح بن عمر) [4] من جلساء قسامة بن زهير أن (بن همامة) [5] بن عمير ـ رجلا من بنى تيم الله ـ كان جمع بين أختين فى الجاهلية ، فلم يفرق بين واحدة منهما حتى كان فى خلافة عمر ، وأنه رفع شأنه إلى عمر ، فأرسل إليه فقال: اختر (أحدهما) [6] ، والله لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك.
ورجاله ثقات غير (السباح) {؟} فلم أعرفه وكذا همام بن عمير.
وروى عبد الرزاق (12630) عن عوف عن عمرو بن هند أن رجلا
أسلم وتحته أختان ، فقال له على بن أبى طالب: ` لتفارق إحداهما أو لأضربن (عناقك) [1] `.
ورجاله ثقات غير عمرو بن هند فلم أعرفه.
ইরওয়াউল গালীল (1915)