*2004* - (حديث أبى هريرة مرفوعا: ` لا يحل للمراة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ` متفق عليه (2/217) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وله عنه طرق:

الأولى: عن الأعرج عنه به.

وزاد فى رواية: ` يوما تطوعا فى غير رمضان `.

أخرجه البخارى (3/445) والترمذى (1/150) والدارمى (2/12) والزيادة له وابن ماجه (1761) وأحمد (2/464) وقال الترمذى: ` حديث حسن `!

الثانية: عن همام بن منبه عنه بلفظ: ` لا تصوم (وفى رواية: لا تصم) المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه [غير رمضان] `.

أخرجه البخارى ومسلم (3/91) والرواية الأخرى له وأبو داود (2458) والزيادة له ، وابن حبان (955) وأحمد (2/316) .

الثالثة: عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه بلفظ همام الأول وزاد: ` سوى شهر رمضان `

أخرجه الدارمى وابن حبان (954) والحاكم (4/173) وأحمد (2/444 و476 و500) من طريق أبى الزناد عنه.

والزيادة لابن حبان وأحمد فى رواية وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد `.

ووافقه الذهبى.

قلت: بحسبه أن يكون حسنا ، فإن موسى بن أبى عثمان وأباه لم يوثقهما غير ابن حبان ، وعلقه عنهما البخارى والترمذى.

الرابعة: عن مسلم بن الوليد عن أبيه عنه به مثل لفظ الأعرج.

أخرجه ابن حبان (1309) .

ومسلم بن الوليد وأبوه لم أعرفهما ، غير أن ابن حبان قد أورد أباه فى ` ثقات التابعين ` فقال (1/245 ـ 246) : ` الوليد أبو مسلم ، يروى عن أبى هريرة ، روى عنه ابنه مسلم بن الوليد `.

وينبغى أن يكون أورد ابنه أيضا فى ` الثقات ` ولكن النسخة التى عندنا فى ` الظاهرية ` فيها نقص ، ذهب به كثير من التراجم منها من اسمه ` مسلم `. [1]

وفى ` الجرح والتعديل ` (4/1/197) : ` مسلم بن الوليد بن رباح مولى آل أبى ذباب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب `.

ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، ومن الظاهر أنه هذا.

والله أعلم.

وللحديث شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى قال: ` جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن عنده ، فقالت: يا رسول الله إن زوجى صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليت ، ويفطرنى إذا صمت ، ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، قال: وصفوان عنده ، قال: فسأله عما قالت

فقال: يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت ، فإنها تقرأ بسورتين ، وقد نهيتها [عنهما] ، قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس ، وأما قولها: يفطرنى ، فإنها تنطلق فتصوم ، وأنا رجل شاب ، فلا أصبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: ` لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها ` ، وأما قولها: إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس ، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك ، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس ، قال: فإذا استيقظت فصل `.

أخرجه أبو داود (2459) وابن حبان (956) والحاكم (1/436) وأحمد (3/80) من طريق جرير عن الأعمش عن أبى صالح عنه.

وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله: ` بسورتين `: ` فتعطلنى `.

أخرجه أحمد (3/84 ـ 85) .

ثم قال الحاكم: ` صحيح على شرط الشيخين `.

ووافقه الذهبى ، وهو كما قالا.

وتابعهما شريك عن الأعمش به مقتصرا على قوله: ` لا تصومى إلا بإذنه `.

دون القصة ، أخرجه الدارمى.

وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصرا.

أخرجه الطيالسى (1951) عن ليث عن عطاء عنه.

ইরওয়াউল গালীল (2004)