*2045* - (قول عثمان: ` ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ` (2/232) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البيهقى (7/359) من طريق شبابة أخبرنا ابن أبى ذئب عن الزهرى قال:

` أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران ، فقال: إنى طلقت امرأتى وأنا سكران ، فكان رأى عمر معنا أن يجلده ، وأن يفرق بينهما ، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان رضى الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق ، فقال عمر: كيف تأمرونى ، وهذا يحدثنى عن عثمان رضى الله عنه؟ فجلده ، ورد إليه امرأته.

قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون `.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد علقه البخارى (9/342) القدر الوارد منه فى الكتاب.

وأخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (7/85/2) : أخبرنا وكيع عن ابن أبى ذئب به بلفظ: ` كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون ` قال: ` وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك `.

وهذا صحيح أيضا ، وصححه ابن القيم فى ` زاد المعاد `.

وعلقه الإمام أحمد فى ` مسائل ابنه ` (315) جازما به وقال: ` وهو أرفع شىء فيه `.

ইরওয়াউল গালীল (2045)