*2046* - (وقال ابن عباس: ` طلاق السكران والمستكره ليس بجائز `.

أخرجه ابن أبى شيبة (7/88/1) وكذا سعيد بن منصور عن هشيم أخبرنا عبد الله بن طلحة الخزاعى عن أبى يزيد المدنى عن ابن عباس قال: ` ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق `.

ومن هذا الوجه رواه البيهقى (7/358) بلفظ: ` ليس لمكره طلاق `.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخارى غير عبد الله بن طلحة الخزاعى ، فأورده ابن أبى حاتم (2/2/88) لهذا السند ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وإسناده منقطع ، لأن يحيى لم يسمع من ابن عباس.

وروى ابن أبى شيبة مثله عن عمر وعلى وابن عمر وابن الزبير بأسانيد فيها مقال.

وأثر ابن عباس علقه البخارى (9/343) بصيغة الجزم ، والله أعلم.

ইরওয়াউল গালীল (2046)