*2068* - (لو قال: ` إن تزوجت امرأة أو فلانة فهى طالق ، لم يقع بتزويجها ` روى عن ابن عباس ، ورواه الترمذى عن على وجابر بن عبد الله (2/249) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن عن ابن عباس

أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى ، ويأتى لفظه تحت الحديث (2080) .

وأخرجه ابن أبى شيبة (7/79/2) والبيهقى (7/320) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: ` لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ` وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج ابن أبى شيبة أيضا والطحاوى فى ` المشكل ` (1/283) .

ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به.

وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبى ضعيف.

ورواه البيهقى من طريق عكرمة عنه ، وسنده صحيح.

وأما أثر على وجابر ، فهما عند الترمذى (1/222) معلقين غير موصولين ، خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف.

وقد وصل الأول ابن أبى شيبة من طريق ليث عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال عن على قال: ` لا طلاق إلا من بعد نكاح `.

ورجاله ثقات رجال البخارى غير ليث وهو ابن أبى سليم ضعيف.

وأخرجه البيهقى (7/320) من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم ، عن النزال بن سبرة به.

وجويبر متروك.

وقد روى عنه مرفوعا كما سبق تخريجه تحت الحديث (1244) .

وأما أثر جابر ، فلم أره موقوفا ، وقد رواه الطيالسى وغيره مرفوعا كما تقدم برقم (1751) .

ইরওয়াউল গালীল (2068)