*2067* - (عن عمر قال: ` ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين ` رواه الدارقطنى (2/242) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الدارقطنى (419) وكذا الشافعى (1607) وعنه البيهقى (7/425) عن سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وفى رواية للبيهقى بلفظ: ` عدة الأمة إذا لم تحض شهرين ، وإذا حاضت حيضتين `.
أخرجه من طريق شعبة: حدثنى محمد بن عبد الرحمن به.
وهذا صحيح أيضا.
باب تعليق الطلاق
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه الدارقطنى (419) وكذا الشافعى (1607) وعنه البيهقى (7/425) عن سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وفى رواية للبيهقى بلفظ: ` عدة الأمة إذا لم تحض شهرين ، وإذا حاضت حيضتين `.
أخرجه من طريق شعبة: حدثنى محمد بن عبد الرحمن به.
وهذا صحيح أيضا.
باب تعليق الطلاق
ইরওয়াউল গালীল (2067)