*2084* - (حديث: ` من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم ، منهم أبو هريرة ، وأبو موسى الأشعرى ، وعدى بن حاتم ، وعبد الرحمن بن سمرة ، ومالك بن نضرة ، وعبد الله ابن عمرو ، وعائشة ، وأذينة بن سلمة العبدى:

1 ـ حديث أبى هريرة ، وله عنه طرق:

الأولى: عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عنه به.

أخرجه مسلم (5/85) ومالك (2/478/11) وعنه الترمذى (1/289) وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.

الثانية: عن أبى حازم عنه قال: ` أعتم رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا ، فأتاه أهله بطعامه ، فحلف لا يأكل من أجل صبيته ، ثم بدا له فأكل ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم … ` فذكره ،

أخرجه مسلم والبيهقى (10/31) .

الثالثة: عن همام بن منبه عنه مرفوعا بلفظ: ` والله لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله ، آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه `.

أخرجه البخارى (4/258) ومسلم (5/88) وابن ماجه (2114) وابن الجارود (930) والحاكم (4/302) والبيهقى (10/32) .

الرابعة: عن عكرمة عنه به نحو الذى قبله.

أخرجه البخارى (4/258) وابن ماجه (2114) والحاكم (4/301) والبيهقى (10/33) وقال الحاكم: ` صحيح على شرط البخارى `.

فوهم فى استدراكه على البخارى ، كما وهم فى استدراك الذى قبله على الشيخين.

2 ـ حديث أبى موسى الأشعرى ، وله عنه طريقان: الأولى: عن أبى بردة بن أبى موسى عنه مرفوعا بلفظ: ` وإنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى ، وأتيت الذى هو خير ، أو أتيت الذى هو خير ، وكفرت عن يمينى `.

أخرجه البخارى (4/258 ، 280) ومسلم (5/82) وأبو داود (3276) والنسائى (2/140 ـ 141) وابن ماجه (2107) والبيهقى (10/32) والطيالسى (500) وأحمد (4/398) أخرجوه كلهم فى قصته ، غير أبى داود ، فأخرج منه هذا القدر.

والأخرى: عن زهدم الجرمى عنه به بلفظ: ` إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها ` ولم يشك.

أخرجه البخارى (3/169 ، 4/15 ، 280 ـ 281 ، 498 ـ 499) ومسلم (5/83 ـ 84 ، 84) والبيهقى (10/31) وأحمد (4/401 ، 404 ،

418) .

3 ـ حديث عدى بن حاتم.

وله عنه طريقان أيضا:

الأولى: عن تميم بن طرفة عنه بلفظ أبى هريرة الأول لفظ الكتاب.

أخرجه مسلم (5/85 ـ 86 ، 86) والنسائى (2/141) وابن ماجه (2108) والطيالسى (1027 ، 1028) وعنه البيهقى (10/32) وأحمد (4/256 ـ 259) .

والأخرى: عن عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن على عنه به.

أخرجه النسائى والدارمى (2/186) والطيالسى (1029) وعنه البيهقى وأحمد (4/256) من طرق عن شعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو.

قلت: ورجاله ثقات غير عبد الله بن عمرو هذا فهو مجهول لا يعرف إلا فى هذا الحديث.

4 ـ حديث عبد الرحمن بن سمرة.

يرويه الحسن البصرى: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة به.

أخرجه البخارى (4/258 ، 281 ، 286) ومسلم (5/86) وأبو داود (3277) والنسائى والترمذى والدارمى وابن الجارود (929) والبيهقى والطيالسى (1351) وأحمد (5/61 ـ 63) ولفظ مسلم وغيره: ` فكفر عن يمينك ، وائت الذى هو خير `.

بالتقديم والتأخير.

وهو رواية للبخارى ، والأول رواية الأكثر كما قال الحافظ فى ` الفتح ` (11/535) وهو رواية الترمذى وقال: ` حديث حسن صحيح `.

5 ـ حديث مالك بن نضلة ، يرويه عنه ابنه عوف بن مالك قال: ` قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لى أتيته أسأله فلا يعطينى ، ولا يصلنى ، ثم يحتاج إلى فيأتينى فيسألنى ، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله؟

فأمرنى أن آتى الذى هو خير ، وأكفر عن يمينى `.

أخرجه النسائى وابن ماجه (2109) وأحمد (4/136 ـ 137) .

قلت: وإسناده صحيح.

6 ـ حديث عبد الله بن عمرو ، وله عنه طريقان: الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير.

أخرجه النسائى (2/141) وابن ماجه (2111) والبيهقى (10/33 ـ 34) والطيالسى (2259) وأحمد (2/185 ، 211 ، 212) واللفظ للنسائى ، ولفظ الآخرين: ` فليدعها ، وليأت الذى هو خير ، فإن تركها كفارتها ` وهو منكر بهذا اللفظ ، والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده: الطريق الأخرى: عن مسلم بن خالد الزنجى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن مثل لفظ الكتاب.

أخرجه ابن حبان (1180) وأحمد (2/204) .

قلت: وإسناده حسن فى الشواهد والمتابعات ، رجاله ثقات غير الزنجى هذا.

قال الحافظ فى ` التقريب `: ` صدوق كثير الأوهام `.

7 ـ حديث عائشة: يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوى حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف على يمين لا يحنث ، حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمينى ، ثم أتيت الذى هو خير `.

أخرجه ابن حبان (1179) والحاكم (4/301) وقال:

صحيح على شرط الشيخين

قلت: الطفاوى: لم يخرج له مسلم ، ثم هو فيه كلام ، وفى ` التقريب `: ` صدوق يهم `.

فمثله يمكن تحسين حديثه. والله أعلم.

8 ـ حديث أذينة ، يرويه عبد الرحمن بن أذينة به مثل لفظ الكتاب.

أخرجه الطيالسى (1370) : حدثنا سلام عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ، ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعى مدلس وكان اختلط لكان صحيحا ، وسلام هو أبو الأحوص وقد رواه عنه الطبرانى أيضا فى ` الكبير ` (1/44/2) من طرق عنه.

وكذلك رواه البغوى وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة وغيرهم من طرق عن أبى الأحوص كما فى ` الإصابة ` (1/24) .

ইরওয়াউল গালীল (2084)