*2116* - (عن أبى بن كعب: ` قلت: يا رسول الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها؟ فقال: هى للمطلقة ثلاثا ، وللمتوفى عنها ` رواه أحمد والدارقطنى (2/280) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه عبد الله بن أحمد فى ` زوائد المسند ` (5/116) من طريق المثنى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبى بن كعب به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل المثنى هذا قال فى ` مجمع الزوائد ` (5/2) : ` رواه عبد الله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح ، وثقه ابن معين ، وضعفه الجمهور `.
وقال الحافظ ابن كثير فى ` تفسيره `: ` هذا حديث غريب جدا ، بل منكر ، لأن فى إسناده المثنى بن الصباح ، وهو متروك الحديث بمرة.
ولكن رواه ابن أبى حاتم بسند آخر ، فقال: حدثنا محمد بن داود السمانى حدثنا عمرو بن خالد يعنى الحرانى حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبى بن كعب: ` أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدرى أمشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أية آية؟ قال: (أجلهن أن يضعن حملهن) المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: نعم `.
قلت: وكذا أخرجه ابن جرير فى ` تفسيره ` (28/93) من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة به.
وابن لهيعة ضعيف أيضا.
ثم روى ابن جرير من طريق عبد الكريم بن أبى المخارق عن أبى بن كعب قال: ` سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ؟ قال: أجل كل حامل أن تضع ما فى بطنها `.
قال الحافظ ابن كثير: ` عبد الكريم هذا ضعيف ، ولم يدرك أبيا `.
وأخرج أحمد (6/375) من طريق ابن لهيعة أيضا عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبى بن كعب قال: ` نازعنى عمر بن الخطاب فى المتوفى عنها وهى حامل ، فقلت تزوج إذا وضعت ، فقالت أم الطفيل أم ولدى لعمر ولى: قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت `.
(تنبيه) : عزا المصنف الحديث لأحمد ، وإنما هو عند ابنه عبد الله كما رأيت ، وعزاه للدارقطنى أيضا وكذلك عزاه إليه السيوطى فى ` الدر ` (6/235) ولابن مردويه أيضا [1] .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه عبد الله بن أحمد فى ` زوائد المسند ` (5/116) من طريق المثنى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبى بن كعب به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل المثنى هذا قال فى ` مجمع الزوائد ` (5/2) : ` رواه عبد الله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح ، وثقه ابن معين ، وضعفه الجمهور `.
وقال الحافظ ابن كثير فى ` تفسيره `: ` هذا حديث غريب جدا ، بل منكر ، لأن فى إسناده المثنى بن الصباح ، وهو متروك الحديث بمرة.
ولكن رواه ابن أبى حاتم بسند آخر ، فقال: حدثنا محمد بن داود السمانى حدثنا عمرو بن خالد يعنى الحرانى حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبى بن كعب: ` أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدرى أمشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أية آية؟ قال: (أجلهن أن يضعن حملهن) المتوفى عنها والمطلقة؟ قال: نعم `.
قلت: وكذا أخرجه ابن جرير فى ` تفسيره ` (28/93) من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة به.
وابن لهيعة ضعيف أيضا.
ثم روى ابن جرير من طريق عبد الكريم بن أبى المخارق عن أبى بن كعب قال: ` سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) ؟ قال: أجل كل حامل أن تضع ما فى بطنها `.
قال الحافظ ابن كثير: ` عبد الكريم هذا ضعيف ، ولم يدرك أبيا `.
وأخرج أحمد (6/375) من طريق ابن لهيعة أيضا عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبى بن كعب قال: ` نازعنى عمر بن الخطاب فى المتوفى عنها وهى حامل ، فقلت تزوج إذا وضعت ، فقالت أم الطفيل أم ولدى لعمر ولى: قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت `.
(تنبيه) : عزا المصنف الحديث لأحمد ، وإنما هو عند ابنه عبد الله كما رأيت ، وعزاه للدارقطنى أيضا وكذلك عزاه إليه السيوطى فى ` الدر ` (6/235) ولابن مردويه أيضا [1] .
ইরওয়াউল গালীল (2116)