*2125* - (قال عمر: ` أيما امرأة نكحت فى عدتها ولم يدخل بها الذى تزوجها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، وكان خاطبا من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا ` رواه الشافعى.

قلت فى `إرواء الغليل` 7/204:

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

وهو الذى قبله بتمامه.

ইরওয়াউল গালীল (2125)