*2126* - (روى عن على أنه قال: ` إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ـ يعنى: الزوج الثانى ـ فقال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة ورجع إلى قول على ` قاله فى الكافى.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره هكذا.

والشطر الأول منه قد صح عن عمر نفسه كما سبق فى الذى قبله [1] .

وأخرج الشافعى (1598) وعنه البيهقى (7/441) من طريق جرير بن عطاء بن السائب عن زاذان أبى عمر عن على رضى الله عنه: ` أنه قضى فى التى تزوج فى عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر `.

ورجاله ثقات ، لكن عطاء بن السائب كان اختلط.

لكن أخرجه البيهقى من طريق ابن جريج عن عطاء عن على.

قلت: وعطاء لا أدرى إذا كان سمع من على أو لا ، وكان عمره حين توفى على نحو (13) سنة.

ইরওয়াউল গালীল (2126)