*2132* - (عن سعيد بن المسيب قال: ` توفى أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذى الحليفة حتى يعتددن فى بيوتهن ` رواه سعيد.

أخرجه مالك (2/591/88) وعنه البيهقى (7/435) عن حميد بن قيس المكى عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب: ` أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن

الحج `.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف فى سماع سعيد من عمر [1] .

ইরওয়াউল গালীল (2132)