*2326* - (عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى قالا: ` سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها لو بضفير ` ـ قال ابن شهاب: لا أدرى بعد الثالثة أو الرابعة ـ متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/27 ، 125 ، 4/308 ـ 309)

ومسلم (5/124) وكذا مالك (2/826/14) والشافعى (1499 ، 1500) وأبو داود (4469) والدارمى (2/181) وابن ماجه (2565) وابن الجارود (821) وابن أبى شيبة (11/62/1) والبيهقى (8/242) والطيالسى (952 ، 1334 ، 2513) وأحمد (4/116 ، 117) عن عبيد الله بن عبد الله عنهما معا.

وأخرجه مسلم وأبو داود (4470) وأحمد (2/349 ، 376 ، 422) عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة وحده.

ইরওয়াউল গালীল (2326)