*2398* - (روى سعيد بن المسيب عن عمر: ` فى أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا ` رواه الأثرم واحتج به أحمد.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده [1] .
وقد روى ابن أبى شيبة (11/71/2) من طريق داود عن سعيد بن المسيب فى جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال: ` يضرب تسعة وتسعين سوطا `.
وإسناده صحيح.
ثم أخرج من طريق جعفر بن برقان قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتى بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما ، فاستشار فيها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير؟ فقالوا: نرى أن يجلد دون الحد ، ويقيمونه قيمة ، فيدفع إلى شريكه نصف القيمة `.
وأخرج من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن عمير بن نمير قال: ` سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال: ليس عليه حد ، هو خائن ، يقوم عليه قيمة ويأخذها `.
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير ، أورده ابن حبان فى ` الثقات ` (1/172) وقال: ` … أبو وبرة الهمدانى ، من أهل الكوفة ، يروى عن ابن عمر ، روى عنه إسماعيل بن خالد وموسى الصغير `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أقف على إسناده [1] .
وقد روى ابن أبى شيبة (11/71/2) من طريق داود عن سعيد بن المسيب فى جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال: ` يضرب تسعة وتسعين سوطا `.
وإسناده صحيح.
ثم أخرج من طريق جعفر بن برقان قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز أتى بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما ، فاستشار فيها سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير؟ فقالوا: نرى أن يجلد دون الحد ، ويقيمونه قيمة ، فيدفع إلى شريكه نصف القيمة `.
وأخرج من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن عمير بن نمير قال: ` سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما؟ قال: ليس عليه حد ، هو خائن ، يقوم عليه قيمة ويأخذها `.
ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمير بن نمير ، أورده ابن حبان فى ` الثقات ` (1/172) وقال: ` … أبو وبرة الهمدانى ، من أهل الكوفة ، يروى عن ابن عمر ، روى عنه إسماعيل بن خالد وموسى الصغير `.
ইরওয়াউল গালীল (2398)