*2401* - (حديث رواه الحسن بن عرفة فى ` جزئه (1) `: ` فى تحريم الاستمناء باليد `.

قال ابن عرفة فى ` الجزء ` المذكور (ق 5/1) حدثنى على بن ثابت الجزرى عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ` سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ، ولا يجمعهم مع العالمين ، ويدخلهم النار أول داخلين ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه: الناكح يده ، والفاعل والمفعول به ، ومدمن الخمر ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والمؤذى جيرانه حتى يلعنونه ، والناكح حليلة جاره `.

قلت: وهذا سند ضعيف علته مسلمة هذا ، قال الذهبى: ` يجهل هو وشيخه ، وقال الأزدى ضعيف `.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا به إلا أنه ذكر: ` ناكح البهيمة ، والجامع بين المرأة وابنتها ، والناكح للمرأة فى دبرها `.

بدل: ` مدمن الخمر ، والضارب أبويه حتى يستغيثا ، والناكح حليلة جاره `.

أخرجه أبو الشيخ فى ` مجلس من حديثه ` (62/1 ـ 2) وابن بشران فى ` الأمالى ` (86/1 ـ 2) من طرق عبد الرحمن بن زياد الأفريقى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عنه.

ثم أخرجه أبو الشيخ (64/1) من طريق رشدين بن سعد عن ابن أبى أنعم عن أبى عبد الرحمن الحبلى به إلا أنه قال: ` ستة … ` ثم ذكرها ما عدا ` الزانى بحليلة جاره ، والمؤذى جاره `.

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الرحمن وهو ابن زياد بن أنعم الأفريقى ، وهو ضعيف لسوء حفظه.

والطريق الأخرى فيها رشدين بن سعد وهو ضعيف أيضا ، ولعل قوله فى ` السند ` ` ابن أبى أنعم ` خطأ منه ، أو من الناسخ ، والصواب ما ذكرته آنفا: ` ابن أنعم `.

باب القطع فى السرقة

ইরওয়াউল গালীল (2401)