*2402* - (عن عائشة مرفوعا: ` تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا ` متفق عليه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/296) ومسلم (5/112) وأبو داود (4384) والنسائى (2/258) والترمذى (1/273) والدارمى (2/172) وابن ماجه (2585) وابن الجارود (824) والطحاوى (2/94) وابن أبى شيبة (11/55/2) والدارقطنى (368) والبيهقى (8/256) والطيالسى (1582) وأحمد (6/36 ج 163 ، 249 ، 22) من طرق عن عمرة عن عائشة به.
واللفظ للبخارى وغيره.
ولفظ مسلم: ` لا تقطع اليد إلا فى … ` وهو لفظ ابن ماجه ، ورواية لأحمد وغيره.
وفى لفظ آخر لمسلم: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى … ` وهو لفظ الترمذى وابن الجارود ، ورواية لأبى داود (4383) وأحمد وغيرهما وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح ، وقد روى من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا `.
قلت: وكل صحيح ، ولا منافاة ، لأن الموقوف فى حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأى ، لاسيما وقد ورد عن عائشة من غير طريق عمرة ، فقد تابعها عروة عن عائشة مرفوعا باللفظ الثانى.
أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى قرنوه مع عمرة.
وهو عند البخارى ومسلم من طريق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: ` لم تقطع يد سارق فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أقل من ثمن المحجن جحفة أو ترس ، وكلاهما ذو ثمن `.
وتابعها أبو بكر بن حزم عن عائشة مرفوعا به.
أخرجه أحمد (6/104) من طريق أبى سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبى بكر بن حزم.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إن كان أبو بكر وهو ابن محمد ابن عمرو بن حزم سمعه من عائشة ، بل الظاهر أن بينهما عمرة ، فقد أخرج أحمد أيضا (6/80) وكذا البيهقى (8/255) من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسانى قال: قدمت المدينة ، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال: ` أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتى عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق ، قال: فأتنى ، وأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` اقطعوا فى ربع الدنيار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار أثنى عشر درهما ، قال: وكانت سرقته دون الربع فلم أقطعه `.
لكن محمد بن راشد هذا وهو المكحولى فيه ضعف من قبل حفظه ، ثم رأيت الحديث عند الدارقطنى (367 ـ 368) من طريق خالد بن مخلد نا
عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسود عن يزيد بن الهاد عن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه.
فزاد فى السند ` عروة ` (1) .
فهو الصحيح.
وبذلك اتصل السند وصح.
ثم إن للحديث شاهدا من حديث ابن عمر: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم `.
أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتى بعد تسعة أحاديث.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (4/296) ومسلم (5/112) وأبو داود (4384) والنسائى (2/258) والترمذى (1/273) والدارمى (2/172) وابن ماجه (2585) وابن الجارود (824) والطحاوى (2/94) وابن أبى شيبة (11/55/2) والدارقطنى (368) والبيهقى (8/256) والطيالسى (1582) وأحمد (6/36 ج 163 ، 249 ، 22) من طرق عن عمرة عن عائشة به.
واللفظ للبخارى وغيره.
ولفظ مسلم: ` لا تقطع اليد إلا فى … ` وهو لفظ ابن ماجه ، ورواية لأحمد وغيره.
وفى لفظ آخر لمسلم: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى … ` وهو لفظ الترمذى وابن الجارود ، ورواية لأبى داود (4383) وأحمد وغيرهما وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح ، وقد روى من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا `.
قلت: وكل صحيح ، ولا منافاة ، لأن الموقوف فى حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأى ، لاسيما وقد ورد عن عائشة من غير طريق عمرة ، فقد تابعها عروة عن عائشة مرفوعا باللفظ الثانى.
أخرجه مسلم والنسائى والطحاوى قرنوه مع عمرة.
وهو عند البخارى ومسلم من طريق أخرى عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت: ` لم تقطع يد سارق فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أقل من ثمن المحجن جحفة أو ترس ، وكلاهما ذو ثمن `.
وتابعها أبو بكر بن حزم عن عائشة مرفوعا به.
أخرجه أحمد (6/104) من طريق أبى سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبى بكر بن حزم.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إن كان أبو بكر وهو ابن محمد ابن عمرو بن حزم سمعه من عائشة ، بل الظاهر أن بينهما عمرة ، فقد أخرج أحمد أيضا (6/80) وكذا البيهقى (8/255) من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسانى قال: قدمت المدينة ، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال: ` أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتى عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق ، قال: فأتنى ، وأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ` اقطعوا فى ربع الدنيار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار أثنى عشر درهما ، قال: وكانت سرقته دون الربع فلم أقطعه `.
لكن محمد بن راشد هذا وهو المكحولى فيه ضعف من قبل حفظه ، ثم رأيت الحديث عند الدارقطنى (367 ـ 368) من طريق خالد بن مخلد نا
عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسود عن يزيد بن الهاد عن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة به مرفوعا نحوه.
فزاد فى السند ` عروة ` (1) .
فهو الصحيح.
وبذلك اتصل السند وصح.
ثم إن للحديث شاهدا من حديث ابن عمر: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم `.
أخرجه الشيخان وغيرهما وسيأتى بعد تسعة أحاديث.
ইরওয়াউল গালীল (2402)