*2439* - (أثر ` أن أبا بكر وعمر قطعا اليد اليسرى في المرة الثالثة `) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرج ابن أبي شيبة (11/61/2) والبيهقي (8/273 ـ 274) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل ، فقال له عمر: السنة اليد.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أن القاسم ، وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق لم يسمع من جده أبي بكر.

لكن يقويه أن له طريقا أخرى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: ` أن رجلا سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه مقطوعة يده ورجله ، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ، ويتطهر بها ، وينتفع بها ، فقال عمر: لا والذي نفسي بيده ، لتقطعن يده الأخرى ، فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده `.

أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع.

قلت: وهذا إسناد حسن.

وأخرج هو والدارقطني (364) وابن أبي شيبة عن عكرمة عن ابن عباس قال: ` رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله `.

وإسناده صحيح على شرط البخاري.

‌‌باب حد قطاع الطريق

ইরওয়াউল গালীল (2439)