*2440* - (قال ابن عباس نزلت {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ} في قطاع الطريق من المسلمين ` وحكي: في المرتدين ، وقال أنس: نزلت في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة وارتدوا) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره هكذا في شيء من كتب السنة التي عندي ، حتى ولا في ` الدر المنثور `
وإنما أخرج الشافعي (1531) وعنه البيهقي (8/283) من طريق إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض.
قلت: وهذا إسناد واه جدا ، صالح مولى التوأمة ضعيف ، وإيراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك.
وأخرجه ابن جرير (6/136) والبيهقي (8/283) من طريق محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس: ` قوله {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف
إن ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخاف السبل فإنما عليه النفي ` زاد البيهقي ` ونفيه أن يطلب `.
وهذا سند ضعيف.
قلت: فالروايتان مع ضعف إسنادهما ليس فيهما أن الآية نزلت في قطاع الطريق … وإنما فيهما أن ابن عباس فسرها بذلك ، وفرق ظاهر بين الأمرين كما لا يخفى ، لا سيما وقد جاء عن ابن عباس خلافه قال: ` نزلت هذه الآية في المشركين ، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه `.
أخرجه أبو داود (4372) والنسائي (2/169) من طريق علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه.
وهذا إسناد جيد ، وقال الحافظ في ` التلخيص ` (4/72) : إسناده حسن.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد الله ، وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، قال أبو حاتم: لا أعرفه.
والحديث صحيح عن أنس كما يأتي في الذي بعده.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * لم أره هكذا في شيء من كتب السنة التي عندي ، حتى ولا في ` الدر المنثور `
وإنما أخرج الشافعي (1531) وعنه البيهقي (8/283) من طريق إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض.
قلت: وهذا إسناد واه جدا ، صالح مولى التوأمة ضعيف ، وإيراهيم وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك.
وأخرجه ابن جرير (6/136) والبيهقي (8/283) من طريق محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس: ` قوله {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخذ ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف
إن ظهر عليه قبل توبته ، وإذا حارب وأخاف السبل فإنما عليه النفي ` زاد البيهقي ` ونفيه أن يطلب `.
وهذا سند ضعيف.
قلت: فالروايتان مع ضعف إسنادهما ليس فيهما أن الآية نزلت في قطاع الطريق … وإنما فيهما أن ابن عباس فسرها بذلك ، وفرق ظاهر بين الأمرين كما لا يخفى ، لا سيما وقد جاء عن ابن عباس خلافه قال: ` نزلت هذه الآية في المشركين ، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه `.
أخرجه أبو داود (4372) والنسائي (2/169) من طريق علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عنه.
وهذا إسناد جيد ، وقال الحافظ في ` التلخيص ` (4/72) : إسناده حسن.
قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبيد الله ، وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، قال أبو حاتم: لا أعرفه.
والحديث صحيح عن أنس كما يأتي في الذي بعده.
ইরওয়াউল গালীল (2440)