*2522* - (حديث ابن عمر: ` لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (2/95) ومسلم (5/137) وأبو داود (2623) والبيهقى (9/358) كلهم عن مالك ، وهو فى ` الموطأ ` (2/971/17) عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: ` لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينقل طعامه ، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحدا ماشية أحد إلا بإذنه `.

وأخرجه أحمد (2/6) عن أيوب عن نافع به.

ثم أخرجه (2/57) عن عبيد الله عن نافع به مختصرا بلفظ: ` نهى أن تحتلب المواشى من غير إذا أهلها `.

ইরওয়াউল গালীল (2522)