*2593* - (أثر أن ابن عباس: ` أفتى فى امرأة نذرت أن تمشى إلى قباء فماتت أن تمشى ابنتها عنها `.

أخرجه مالك (2/472/2) عن عبد الله بن أبى بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته: ` أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء ، فماتت ولم تقضه ، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشى عنها `.

وعلقه البخارى (4/275) .

قلت: عبد الله بن أبى بكر تابعى ثقة فقيه حافظ ، لكنى لم أعرف عمته ولا جدته ، لكن يشهد له ما أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (4/201) من طريق أبى حصين عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس: ` إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه `.

قلت: وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ فى ` الفتح ` (11/506) وهو على شرط الشيخين.

ويأتى فى الكتاب عقب هذا نحوه عن ابن عمر.

ইরওয়াউল গালীল (2593)