*2668* - (حديث جابر: ` أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ` رواه ابن ماجه من رواية مجالد ، وهو ضعيف (1/486) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2374) وكذا البيهقى (10/165) من طريق أبى خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله.
وقال البيهقى: ` هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد ، وهو مما أخطأ فيه ، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع `.
ثم أخرجه من طريق الدارقطنى ، وهذا فى ` سننه ` (529) من طريق عبد الواحد قال: سمعت مجالدا يذكر عن الشعبى قال: ` كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودى على النصرانى ، ولا النصرانى على اليهودى ، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2374) وكذا البيهقى (10/165) من طريق أبى خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله.
وقال البيهقى: ` هكذا رواه أبو خالد الأحمر عن مجالد ، وهو مما أخطأ فيه ، وإنما رواه غيره عن مجالد عن الشعبى عن شريح من قوله وحكمه غير مرفوع `.
ثم أخرجه من طريق الدارقطنى ، وهذا فى ` سننه ` (529) من طريق عبد الواحد قال: سمعت مجالدا يذكر عن الشعبى قال: ` كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودى على النصرانى ، ولا النصرانى على اليهودى ، إلا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها `.
ইরওয়াউল গালীল (2668)