*2669* - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ` لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذى غمر على أخيه ` رواه أحمد وأبو داود (2/487) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.

أخرجه أحمد (2/204 ، 225 ـ 226) وأبو داود (3600 ، 3601) وكذا الدارقطنى (528) والبيهقى (10/200) وابن عساكر فى

` تاريخ دمشق ` (15/187/2) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به وزاد بين الفقرتين: ` ولا زان ولا زانية `.

قلت: وإسناده حسن.

وقال الحافظ فى ` التلخيص ` (4/198) : ` وسنده قوى `.

وتابعه آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب به بلفظ الكتاب إلا أنه قال: ` ولا محدود فى الإسلام ، ولا محدودة ` بدل: ` ولا زان ولا زانية `.

أخرجه الدارقطنى (529) والبيهقى (10/155) من طريق أبى جعفر الرازى من طريق آدم بن فائد.

قلت: وآدم هذا مجهول كما قال الذهبى تبعا لابن أبى حاتم (1/1/268) وأبو جعفر الرازى سىء الحفظ.

وتابعه حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به مثل لفظ آدم.

أخرجه ابن ماجه (2366) والبيهقى وأحمد (2/208) .

والحجاج مدلس وقد عنعنه.

وتابعه المثنى بن الصباح عن عمرو به.

أخرجه البيهقى وقال: ` آدم بن فائد والمثنى بن الصباح لا يحتج بهما `.

وللحديث شاهد من رواية عائشة يأتى بعد خمسة أحاديث.

ইরওয়াউল গালীল (2669)