*2674* - (حديث أبى هريرة مرفوعا: ` لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية ` (2/490) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه أبو داود (3602) وابن ماجه (2367) وابن الجارود (1009) والحاكم (4/99) وأبو محمد المخلدى فى ` الفوائد ` (257/2) من طريق ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة به وقال الحافظ ابن دقيق فى ` الإلمام بأحاديث الأحكام `: ` ورجاله إلى منتهاه رجال الصحيح `.

وسكت عنه الحاكم ، فقال الذهبى: ` لم يصححه المؤلف ، وهو حديث منكر على نظافة سنده `.

وقال المناوى فى ` فيض القدير `: ` وقال ابن عبد الهادى: فيه أحمد بن سعيد الهمدانى ، قال النسائى: ليس بالقوى `.

قلت: أحمد هذا إنما هو فى سند أبى داود ، وقد توبع عند الآخرين فلا وجه لإعلال الحديث به.

والحق أن الحديث صحيح الإسناد ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

رواه مسلم بن خالد حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ:` لا يجوز شهادة ذى الظنة ، ولا ذى الحنة `.

أخرجه الحاكم (4/99) والبيهقى (10/201) .

ومسلم بن خالد هو الزنجى وفيه ضعف من قبل حفظه.

لكن له شاهد مرسل ، يرويه ابن أبى ذئب عن الحكم بن مسلم عن عبد الرحمن الأعرج (الأصل: أنبأ الأعرج) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فذكره.

أخرجه البيهقى.

قلت: والحكم بن مسلم ، روى عنه سعيد بن أبى بلال أيضا ، وذكره

ابن حبان فى ` الثقات ` ، فلا بأس به فى الشواهد ، وقد خالفه محمد بن عبد الرحمن فوصله عن الأعرج أحسبه عن أبى هريرة مرفوعا.

أخرجه المخلص فى ` الفوائد المنتقاة ` (4/173 ـ 174) : حدثنا أحمد (يعنى ابن عبد الله بن سيف) حدثنا عمر (يعنى ابن شيبة) حدثنا عمر بن على: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن … وهذا إسناد رجاله ثقات غير أحمد هذا ، فلم أجد له ترجمة.

وعلى كل حال فهذا اللفظ بمجموع طرقه حسن عندى على أقل المراتب ، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى.

‌‌باب موانع الشهادة

ইরওয়াউল গালীল (2674)