*2675* - (عن عائشة مرفوعا: ` لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذى غمر على أخيه ، ولا ظنين فى قرابة ولا ولاء ` ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبى هريرة. ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب (2/491) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.

أخرجه الترمذى (2/48) والدارقطنى (529) والبيهقى (10/155) من طريق يزيد ابن زياد الدمشقى عن الزهرى عن عروة عنها.

وقال الترمذى: ` لا يصح عندى من قبل إسناده `.

وقال الدارقطنى: ` ضعيف ، لا يحتج به `.

وقال البيهقى: ` هذا ضعيف `.

وكذلك قال الحافظ ` التلخيص ` (4/198) .

وقال ابن أبى حاتم فى ` العلل ` (1/476) : ` … فسمعت أبا زرعة يقول: هذا حديث منكر. ولم يقرأ علينا `.

وأما حديث عمر ، فلم أقف على إسناده ، ولا مرفوعا ، وقد ذكره مالك فى ` الموطأ ` (2/720/4) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: ` لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين `.

وهذا موقوف معضل.

وأما حديث أبى هريرة وعمرو بن شعيب فتقدما.

لكن ثبت فى كتاب عمر إلى أبى موسى: ` والمسلمون عدول ، بعضهم على بعض إلا مجلودا فى حد ، أو مجربا فى شهادة زور أو ظنينا فى ولاء أو قربة `.

أخرجه البيهقى وقال: ` وهذا إنما أراد به قبل أن يتوب ، فقد روينا عنه أنه قال لأبى بكرة رحمه الله: تب تقبل شهادتك ، وهذا هو المراد بما عسى يصح فيه من الأخبار `.

وقال قبل ذلك: ` لا يصح فى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم شىء يعتمد عليه `.

ইরওয়াউল গালীল (2675)