*327* - (قول ابن عمر: ` كان النبى صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ليسمعناها `. رواه أحمد (ص 87) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رواه أحمد (2/76) من طريق إبراهيم الصائغ عن ابن عمر به.
قلت: وهذا سند صحيح.
وله شاهد يرويه زرارة بن أبى أوفى قال: ` سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالت: كان يصلى العشاء ، ثم يصلى بعد ركعتين ثم ينام … ثم توضأ فقام فصلى ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن ، وقالت [1] : ما شاء الله من القرآن ، فلا يقعد فى شىء منهن إلا فى الثامنة فإنه يقعد فيها ، فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم ، فيصلى ركعة واحدة ، ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا ` الحديث.
أخرجه الإمام أحمد (6/236) : حدثنا يزيد قال: حدثنا بهز بن حكيم وقال مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: فذكره.
قلت: وهذا سند صحيح.
وقد تابعه قتادة عن زرارة به نحوه وفيه: ` لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ، فيدعو ربه ويصلى على نبيه ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلى التاسعة ، ثم يسلم تسلمية يسمعنا `.
وإسناده صحيح أيضا ، وهو فى صحيح مسلم (2/70) بلفظ ` فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم يسلم تسليما يسمعناه ` وكذا أخرجه النسائى (1/250) . وعنه ابن حزم فى ` المحلى ` (3/49) لكن بلفظ ` تسليمة `.
وهكذا عزاه الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 104) لابن حبان فى ` صحيحه ` والسراج فى ` مسنده ` وقال: ` وإسناده على شرط مسلم ، ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد عن هشام كما قدمنا `.
قلت: لقد أصاب الحاكم فى عدم استدراكه فإنه قد أخرجه مسلم كما ذكرنا ، وما أظن هذا الاختلاف اليسير فى تلك الكلمة ` تسليما ` و` تسليمة ` بالذى يوجب على الحاكم أن يستدركه كما هو ظاهر.
وأما حديث زهير بن محمد الذى أشار إليه الحافظ ، فهو ما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، يميل إلى الشق الأيمن شيئا `.
رواه الترمذى (2/90 ـ 91) وغيره وقال الحاكم (1/230 ـ 231) : ` صحيح على شرط الشيخين `.
ووافقه الذهبى وابن الملقن فى ` الخلاصة ` (ق 29/1) .
لكنه قد أعل بأن زهيرا هذا صاحب مناكير وأجيب عنه بأنه لم يتفرد به كما بينته فى ` تخريج صفة الصلاة `.
وله شاهد من حديث أنس بن مالك: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة `.
أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط ` (1/42/2 ـ الجمع بينه وبين الصغير) والبيهقى (2/189) والضياء المقدسى فى ` الأحاديث المختارة ` () وعبد الغنى المقدسى فى ` السنن ` (6/243/1) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن حميد عنه.
وقال الطبرانى: ` لم يرفعه عن حميد إلا عبد الوهاب `.
قلت: وهو ثقة محتج به فى الصحيحين ، وسائر رجاله ثقات فهو صحيح الإسناد وقد سكت عليه الزيلعى (1/433 ـ 434) .
وقال الحافظ فى ` الدراية ` (ص 90) ` ورجاله ثقات `.
وله طريق أخرى ، أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (1/118/1) عن أيوب عن أنس: ` أن النبى عليه السلام سلم تسليمة `.
ورجاله ثقات كلهم إلا أنه منقطع ، فإن أيوب لم يسمع من أنس شيئا.
وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر ، رواه عنهما ابن أبى شيبة.
(تنبيه) : دل حديث عائشة عند أبى عوانة على مشروعية الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد الأول.
وهذه فائدة عزيزة لاتكاد تراها فى كتاب فعض عليها بالنواجذ.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
رواه أحمد (2/76) من طريق إبراهيم الصائغ عن ابن عمر به.
قلت: وهذا سند صحيح.
وله شاهد يرويه زرارة بن أبى أوفى قال: ` سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ فقالت: كان يصلى العشاء ، ثم يصلى بعد ركعتين ثم ينام … ثم توضأ فقام فصلى ثمان ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن ، وقالت [1] : ما شاء الله من القرآن ، فلا يقعد فى شىء منهن إلا فى الثامنة فإنه يقعد فيها ، فيتشهد ثم يقوم ولا يسلم ، فيصلى ركعة واحدة ، ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا ` الحديث.
أخرجه الإمام أحمد (6/236) : حدثنا يزيد قال: حدثنا بهز بن حكيم وقال مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى يقول: فذكره.
قلت: وهذا سند صحيح.
وقد تابعه قتادة عن زرارة به نحوه وفيه: ` لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ، فيدعو ربه ويصلى على نبيه ، ثم ينهض ولا يسلم ، ثم يصلى التاسعة ، ثم يسلم تسلمية يسمعنا `.
وإسناده صحيح أيضا ، وهو فى صحيح مسلم (2/70) بلفظ ` فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم يسلم تسليما يسمعناه ` وكذا أخرجه النسائى (1/250) . وعنه ابن حزم فى ` المحلى ` (3/49) لكن بلفظ ` تسليمة `.
وهكذا عزاه الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 104) لابن حبان فى ` صحيحه ` والسراج فى ` مسنده ` وقال: ` وإسناده على شرط مسلم ، ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد عن هشام كما قدمنا `.
قلت: لقد أصاب الحاكم فى عدم استدراكه فإنه قد أخرجه مسلم كما ذكرنا ، وما أظن هذا الاختلاف اليسير فى تلك الكلمة ` تسليما ` و` تسليمة ` بالذى يوجب على الحاكم أن يستدركه كما هو ظاهر.
وأما حديث زهير بن محمد الذى أشار إليه الحافظ ، فهو ما رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم فى الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، يميل إلى الشق الأيمن شيئا `.
رواه الترمذى (2/90 ـ 91) وغيره وقال الحاكم (1/230 ـ 231) : ` صحيح على شرط الشيخين `.
ووافقه الذهبى وابن الملقن فى ` الخلاصة ` (ق 29/1) .
لكنه قد أعل بأن زهيرا هذا صاحب مناكير وأجيب عنه بأنه لم يتفرد به كما بينته فى ` تخريج صفة الصلاة `.
وله شاهد من حديث أنس بن مالك: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة `.
أخرجه الطبرانى فى ` الأوسط ` (1/42/2 ـ الجمع بينه وبين الصغير) والبيهقى (2/189) والضياء المقدسى فى ` الأحاديث المختارة ` () وعبد الغنى المقدسى فى ` السنن ` (6/243/1) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى عن حميد عنه.
وقال الطبرانى: ` لم يرفعه عن حميد إلا عبد الوهاب `.
قلت: وهو ثقة محتج به فى الصحيحين ، وسائر رجاله ثقات فهو صحيح الإسناد وقد سكت عليه الزيلعى (1/433 ـ 434) .
وقال الحافظ فى ` الدراية ` (ص 90) ` ورجاله ثقات `.
وله طريق أخرى ، أخرجه ابن أبى شيبة فى ` المصنف ` (1/118/1) عن أيوب عن أنس: ` أن النبى عليه السلام سلم تسليمة `.
ورجاله ثقات كلهم إلا أنه منقطع ، فإن أيوب لم يسمع من أنس شيئا.
وقد ثبتت التسليمة الواحدة عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر ، رواه عنهما ابن أبى شيبة.
(تنبيه) : دل حديث عائشة عند أبى عوانة على مشروعية الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد الأول.
وهذه فائدة عزيزة لاتكاد تراها فى كتاب فعض عليها بالنواجذ.
ইরওয়াউল গালীল (327)