*571* - (حديث: ` أن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلى ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة ` رواه أحمد (ص 135) .

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

ولم أجده فى المسند بهذا اللفظ ، وهو فيه ، بألفاظ أقربها إلى لفظ المؤلف ما أخرجه (1/216) من طريق أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال: ` كنا مع ابن عباس بمكة ، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا ، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم `.

قلت: وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح ، وأخرجه أبو عوانة فى صحيحه (2/340) ولكنه لم يسق لفظه.

وفى لفظ لأحمد (1/337) من طريق شعبة عن قتادة به: ` كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم ` وهو بهذا اللفظ عند مسلم (2/143 ـ 144) من هذا الوجه. وأخرجه النسائى نحوه (1/212) ، وله فى المسند (1/226 و290 و369) ألفاظ أخرى بمعناه ، وكذا أخرجه أبو عوانة (2/340) والبيهقى (3/153 ـ 154) والطحاوى (1/245) .

وروى البيهقى (3/157) بسند صحيح عن أبى مجلز قال: ` قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعنى المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلى بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال: يصلى بصلاتهم `.

ইরওয়াউল গালীল (571)