*631* - (حديث ابن عباس: ` أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ` متفق عليه (ص 149) .
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/251 و4/93 ، 93 ـ 94) ومسلم (3/21) وأبو داود (1159) والنسائى (1/235) والترمذى (2/418) والدارمى (1/376) وابن ماجه (1291) وابن أبى شيبة (2/11/2) وابن
الجارود (261) والطيالسى (2637) وأحمد (1/355) والبيهقى (3/302) والسياق له وزاد هو والشيخان وغيرهما:
` ثم أتى النساء ، ومعه بلال ، فأمرهن بالصدقة ، فجعلت المرأة تلقى خرصها ، وتلقى سخابها `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وفى الباب عن ابن عمر ، وابن عمرو ، وجابر.
أما حديث ابن عمر ، فيرويه عنه أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبى وقاص: ` أنه خرج فى يوم عيد ، فلم يصل قبلها ولا بعدها ، وذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعله `.
أخرجه الترمذى والحاكم (1/295) والبيهقى بسند حسن ، وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح ` وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ` ووافقه الذهبى.
وأما حديث ابن عمرو فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد ، لم يصل قبلها ولا بعدها ` أخرجه ابن ماجه (1292) وأحمد (6688) بسند حسن.
وأما حديث جابر فهو من رواية عطاء عنه قال: ` بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة فى العيدين بغير أذان ولا إقامة ، قال: ثم خطب الرجال وهو متكىء على قوس ، قال: ثم أتى النساء فخطبهن وحثهن على الصدقة ، قال: فجعلن يطرحن القرطة والخواتيم والحلى إلى بلال ، قال: ولم يصل قبل الصلاة ولا بعدها `.
أخرجه الإمام أحمد (3/314) بسند صحيح على شرط مسلم ، وقد
أخرجه فى صحيحه (3/19) نحوه دون الجملة الأخيرة منه ، وقال: ` بلال ` بدل ` قوس ` ، وأخرج الدارقطنى (181) الجملة الأخيرة منه ، والمحاملى فى ` صلاة العيدين ` (2/131/1) .
وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى بلفظ: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئاً ، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين `.
أخرجه ابن ماجه (1293) وأحمد (3/28 و40) نحوه ، والحاكم (1/297) وعنه البيهقى الشطر الثانى منه وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ` ووافقه الذهبى.
قلت: إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه ; ولذلك قال الحافظ فى ` بلوغ المرام ` والبوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 80/2) : ` هذا إسناد حسن `.
والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد ، بأن النفى إنما وقع على الصلاة فى المصلى ، كما أفاد الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 144) ، والله أعلم.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى (1/251 و4/93 ، 93 ـ 94) ومسلم (3/21) وأبو داود (1159) والنسائى (1/235) والترمذى (2/418) والدارمى (1/376) وابن ماجه (1291) وابن أبى شيبة (2/11/2) وابن
الجارود (261) والطيالسى (2637) وأحمد (1/355) والبيهقى (3/302) والسياق له وزاد هو والشيخان وغيرهما:
` ثم أتى النساء ، ومعه بلال ، فأمرهن بالصدقة ، فجعلت المرأة تلقى خرصها ، وتلقى سخابها `.
وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح `.
وفى الباب عن ابن عمر ، وابن عمرو ، وجابر.
أما حديث ابن عمر ، فيرويه عنه أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبى وقاص: ` أنه خرج فى يوم عيد ، فلم يصل قبلها ولا بعدها ، وذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفعله `.
أخرجه الترمذى والحاكم (1/295) والبيهقى بسند حسن ، وقال الترمذى: ` حديث حسن صحيح ` وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ` ووافقه الذهبى.
وأما حديث ابن عمرو فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد ، لم يصل قبلها ولا بعدها ` أخرجه ابن ماجه (1292) وأحمد (6688) بسند حسن.
وأما حديث جابر فهو من رواية عطاء عنه قال: ` بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة فى العيدين بغير أذان ولا إقامة ، قال: ثم خطب الرجال وهو متكىء على قوس ، قال: ثم أتى النساء فخطبهن وحثهن على الصدقة ، قال: فجعلن يطرحن القرطة والخواتيم والحلى إلى بلال ، قال: ولم يصل قبل الصلاة ولا بعدها `.
أخرجه الإمام أحمد (3/314) بسند صحيح على شرط مسلم ، وقد
أخرجه فى صحيحه (3/19) نحوه دون الجملة الأخيرة منه ، وقال: ` بلال ` بدل ` قوس ` ، وأخرج الدارقطنى (181) الجملة الأخيرة منه ، والمحاملى فى ` صلاة العيدين ` (2/131/1) .
وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى بلفظ: ` كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى قبل العيد شيئاً ، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين `.
أخرجه ابن ماجه (1293) وأحمد (3/28 و40) نحوه ، والحاكم (1/297) وعنه البيهقى الشطر الثانى منه وقال الحاكم: ` صحيح الإسناد ` ووافقه الذهبى.
قلت: إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه ; ولذلك قال الحافظ فى ` بلوغ المرام ` والبوصيرى فى ` الزوائد ` (ق 80/2) : ` هذا إسناد حسن `.
والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد ، بأن النفى إنما وقع على الصلاة فى المصلى ، كما أفاد الحافظ فى ` التلخيص ` (ص 144) ، والله أعلم.
ইরওয়াউল গালীল (631)