*843* - (حديث ابن عباس: ` من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) والدارقطنى (219) والحاكم (1/409) والبيهقى (4/163) من طريق مروان بن محمد: حدثنا أبو يزيد الخولانى ـ وكان شيخ صدق ، وكان ابن وهب يروى عنه ـ حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: ` فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها … ` الخ.
وقال الدارقطنى: ` ليس فيهم مجروح `.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط البخارى ` ووافقه الذهبى ، وأقره المنذرى فى ` الترغيب ` والحافظ فى ` بلوغ المرام ` ، وفى ذلك نظر ، لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخارى شيئا ، وهم صدوقون سوى مروان فثقة ، فالسند حسن ، وقد حسنه النووى فى ` المجموع ` (6/126) ومن قبله ابن قدامة فى ` المغنى ` (3/56) .
ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد فى ` الإلمام ` (227 ـ 228) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به ، ولكنه أشار إلى تقوية الحديث ، والحمد لله على توفيقه.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * حسن.
أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) والدارقطنى (219) والحاكم (1/409) والبيهقى (4/163) من طريق مروان بن محمد: حدثنا أبو يزيد الخولانى ـ وكان شيخ صدق ، وكان ابن وهب يروى عنه ـ حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: ` فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها … ` الخ.
وقال الدارقطنى: ` ليس فيهم مجروح `.
وقال الحاكم: ` صحيح على شرط البخارى ` ووافقه الذهبى ، وأقره المنذرى فى ` الترغيب ` والحافظ فى ` بلوغ المرام ` ، وفى ذلك نظر ، لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخارى شيئا ، وهم صدوقون سوى مروان فثقة ، فالسند حسن ، وقد حسنه النووى فى ` المجموع ` (6/126) ومن قبله ابن قدامة فى ` المغنى ` (3/56) .
ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد فى ` الإلمام ` (227 ـ 228) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به ، ولكنه أشار إلى تقوية الحديث ، والحمد لله على توفيقه.
ইরওয়াউল গালীল (843)