*844* - (حديث: ` أغنوهم عن الطلب فى هذا اليوم ` رواه سعيد بن منصور.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
قال سعيد بن منصور كما فى ` المغنى ` (3/67) : حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال: ` أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ـ وذكر الحديث ـ قال: فكان يؤمر
أن يخرج (!) قبل أن يصلى ، فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه بينهم وقال: ` فذكره.
وأخرجه الدارقطنى (225) والحاكم فى ` معرفة علوم الحديث ` (131) والبيهقى (4/175) وكذا ابن زنجويه فى ` الأموال ` (14/49/1) من طرق أخرى عن أبى معشر به ، ورواية البيهقى أتم ، وفيها ما اختصره فى المغنى من رواية سعيد ، ولفظه: ` أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، وحر ومملوك ، صاعا من تمر أو شعير ، قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم ، وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمون بينهم ، ويقول: ` فذكره.
ورواية الدارقطنى وابن زنجويه مختصرة ، ولفظ الثانى: ` كنا نؤمر أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة ، ثم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المساكين إذا انصرف ، وقال: ` فذكره.
وقال البيهقى عقبه: ` أبو معشر هذا نجيح السندى المدينى ، غيره أوثق منه `.
وقال الحافظ فى ترجمته من ` التقريب `: ` ضعيف `.
وكذا قال ابن الملقن فى ` الخلاصة ` (ق 66/2) ، وقال النووى فى ` المجموع ` (6/126) والحافظ فى ` بلوغ المرام `: ` إسناده ضعيف `.
وذكر له الحافظ فى ` التلخيص ` طريقا أخرى عن نافع فقال (186) : ` قال ابن سعد فى ` الطبقات `: حدثنا محمد بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحى عن الزهرى عن عروة عن عائشة ، وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن بريح [1] بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده ، قالوا:
` فرض صوم رمضان
بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة ، وأمر فى هذه السنة بزكاة الفطر ، وذلك قبل أن تفرض الزكاة فى الأموال ، وأن تخرج عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب ، أو مدين من بر ، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة ، وقال: أغنوهم ـ يعنى المساكين ـ عن طواف هذا اليوم `.
قلت: وسكت عليه الحافظ لوضوح علته ، فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدى وهو متروك متهم بالكذب.
ووجدت للحديث طريقا ثالثة عن نافع ، رواه أبو القاسم الشريف الحسينى فى ` الفوائد المنتخبة ` (13/147/2) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ: ` أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. وقال: أغنوهم عن السؤال `.
وهذا سند ساقط ، لأن القاسم بن عبد الله وهو العمرى المدنى قال الحافظ: ` متروك رواه أحمد بالكذب `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * ضعيف.
قال سعيد بن منصور كما فى ` المغنى ` (3/67) : حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال: ` أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج ـ وذكر الحديث ـ قال: فكان يؤمر
أن يخرج (!) قبل أن يصلى ، فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه بينهم وقال: ` فذكره.
وأخرجه الدارقطنى (225) والحاكم فى ` معرفة علوم الحديث ` (131) والبيهقى (4/175) وكذا ابن زنجويه فى ` الأموال ` (14/49/1) من طرق أخرى عن أبى معشر به ، ورواية البيهقى أتم ، وفيها ما اختصره فى المغنى من رواية سعيد ، ولفظه: ` أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، وحر ومملوك ، صاعا من تمر أو شعير ، قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم ، وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمون بينهم ، ويقول: ` فذكره.
ورواية الدارقطنى وابن زنجويه مختصرة ، ولفظ الثانى: ` كنا نؤمر أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة ، ثم يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المساكين إذا انصرف ، وقال: ` فذكره.
وقال البيهقى عقبه: ` أبو معشر هذا نجيح السندى المدينى ، غيره أوثق منه `.
وقال الحافظ فى ترجمته من ` التقريب `: ` ضعيف `.
وكذا قال ابن الملقن فى ` الخلاصة ` (ق 66/2) ، وقال النووى فى ` المجموع ` (6/126) والحافظ فى ` بلوغ المرام `: ` إسناده ضعيف `.
وذكر له الحافظ فى ` التلخيص ` طريقا أخرى عن نافع فقال (186) : ` قال ابن سعد فى ` الطبقات `: حدثنا محمد بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحى عن الزهرى عن عروة عن عائشة ، وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن بريح [1] بن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن جده ، قالوا:
` فرض صوم رمضان
بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة ، وأمر فى هذه السنة بزكاة الفطر ، وذلك قبل أن تفرض الزكاة فى الأموال ، وأن تخرج عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب ، أو مدين من بر ، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة ، وقال: أغنوهم ـ يعنى المساكين ـ عن طواف هذا اليوم `.
قلت: وسكت عليه الحافظ لوضوح علته ، فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدى وهو متروك متهم بالكذب.
ووجدت للحديث طريقا ثالثة عن نافع ، رواه أبو القاسم الشريف الحسينى فى ` الفوائد المنتخبة ` (13/147/2) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ: ` أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. وقال: أغنوهم عن السؤال `.
وهذا سند ساقط ، لأن القاسم بن عبد الله وهو العمرى المدنى قال الحافظ: ` متروك رواه أحمد بالكذب `.
ইরওয়াউল গালীল (844)