*846* - (حديث ابن عمر: ` كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ` رواه البخارى.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى كما قال المؤلف (3/298 ـ فتح) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ` فرض النبى صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان ابن عمر يعطى التمر ، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا ، فكان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير ، حتى إنه كان يعطى عن بنىّ، وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين `.
وروى الجملة الأخيرة منه الدارقطنى (225) والبيهقى (4/175) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به بلفظ: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، وأن عبد الله بن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين `.
وروى مالك (1/285/55) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
قلت: وهذا يبين أن قوله فى رواية البخارى ` للذين يقبلونها ` ليس المراد به الفقراء ، بل الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر ، ويؤيد ذلك ما وقع فى رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: ` قلت: متى كان ابن عمر يعطى؟ قال: إذا قعد العامل ، قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.
أخرجه البخارى كما قال المؤلف (3/298 ـ فتح) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ` فرض النبى صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان ابن عمر يعطى التمر ، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا ، فكان ابن عمر يعطى عن الصغير والكبير ، حتى إنه كان يعطى عن بنىّ، وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها للذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين `.
وروى الجملة الأخيرة منه الدارقطنى (225) والبيهقى (4/175) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به بلفظ: ` أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، وأن عبد الله بن عمر كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين `.
وروى مالك (1/285/55) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
قلت: وهذا يبين أن قوله فى رواية البخارى ` للذين يقبلونها ` ليس المراد به الفقراء ، بل الجباة الذين ينصبهم الإمام لجمع صدقة الفطر ، ويؤيد ذلك ما وقع فى رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب: ` قلت: متى كان ابن عمر يعطى؟ قال: إذا قعد العامل ، قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين `.
ইরওয়াউল গালীল (846)