*849* - (حديث عمر: ` لا تشتره ولا تعد فى صدقتك ، وإن اعطاكه بدرهم ، فإن العائد فى صدقته كالعائد فى قيئه ` متفق عليه.

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: * صحيح.

أخرجه البخارى (3/279) ومسلم (5/63) وكذا النسائى (1/367 ـ والبيهقى (3/151) وأحمد (1/40) كلهم عن مالك - وهو فى ` الموطأ ` (1/282/49) - عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ` حملت على فرس عتيق فى سبيل الله ، وكان الرجل الذى هو عنده قد أضاعه (1) ، فأردت أن اشتريه منه ، وظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ` لا تشتره … ` الحديث.

ثم أخرجه الشيخان وأبو داود (1593) والترمذى (1/130) وابن ماجه (2390) وابن الجارود (362) والبيهقى وأحمد (1/25 ، 37) من طرق أخرى عن زيد وبعضهم عن نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر ، وبعضهم جعله من مسند ابن عمر.

وانظر ` الأحاديث المختارة ` (208 ـ بتحقيقى) .

(تنبيه) : وقعت رواية سفيان بن عيينة الشاذة المتقدمة معزوة للبخارى فى كتاب ` الإلمام بأحاديث الأحكام ` (ص 227) وهو خطأ من ناسخ المخطوطة التى طبع الكتاب عليها ، وهناك فى المكتبة الظاهرية نسختان أخريان وقع العزو فيهما على الصواب: ` أخرجه أبو داود ` ، وفات الأخ الأستاذ محمد سعيد المولوى الذى راجع الكتاب وعلق عليه ، أن يصحح منهما ذلك الخطأ ، وقد ترتب عليه خطأ آخر ، وهو عزو قول أبى داود فى توهيم رواية ابن عيينة وقد تقدم أيضا إلى البخارى كذلك ، فعسى أن يصحح ذلك فى طبعة أخرى للكتاب ، وتقابل بالنسختين المشار إليهما مقابلة دقيقة إن شاء الله.



‌‌باب إخراج الزكاة

ইরওয়াউল গালীল (849)