1002 - عن أَبي أُمامة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: `من حَلَفَ على يمين فاجرةٍ، يقتطع بها مال امرئ مسلم [بغير حق]؛ [حرّم اللهُ عليه الجنّة، وأَوجب له النار`. قيل: يا رسول الله!] وإن كانَ شيئًا يسيرًا؟! قال: `وإن كانَ قضيبًا من أَراك`.


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - `الروض` (240): م. قلت: فليس هو على شرط `الزوائد`.

সহীহ মাওয়ারিদুয-যাম-আন (1002)