1111 - عن أَبي السنابل، قال : وضعت سبيعة [حَمْلَها] بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة، فلما وضعت تشوَّفَت للأَزواج، فعِيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: `وما يمنعها وقد انقضى أَجلها؟! `.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - `صحيح أَبي داود` (1996).
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - `صحيح أَبي داود` (1996).
সহীহ মাওয়ারিদুয-যাম-আন (1111)