1271 - عن ابن عباس : أن عمر - رضوان الله عليه - ناشد الناس في الجنين، فقام حَمَل بن مالك ابن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول صلى الله عليه وسلم فيه بغرة: عبدٍ أو أمةٍ، وأن تقتل بها.


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - دون قوله: وأن تقتل بها؛ فإنها غير محفوظة - `التعليقات الحسان` (5989) .

সহীহ মাওয়ারিদুয-যাম-আন (1271)