940 - عن أَنس بن مالك، قال : لمّا حرّمت الخمر؛ إِنّي يومئذ أَسقي أَحدَ عشرَ رجلًا، قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتّى كادت السكك تمتنعُ من ريحها، قال أَنس: وما خمرهم يومئذ إلّا البسر والتمر مخلوطين. فجاء رجل إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنّه قد كانَ عندي مال يتيم، فاشتريتُ به خمرًا، أَفترى أَن أَبيعَه؛ فأَردّ على اليتيم مالَه؟ فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: `قاتل الله اليهود! حُرِّمَتْ عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكَلوا أثمانها`؛ ولم يأذن لي النبيّ صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر.


تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - `الإرواء` (5/ 131)، `أحاديث البيوع`.

সহীহ মাওয়ারিদুয-যাম-আন (940)