حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ - ‏"‏ مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا ‏"‏ ‏.‏ وَتَمَّ حَدِيثُهُ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ ‏"‏ إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ لِي أَبِي يَا بُنَىَّ فَإِنْ صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَنْزِلَ أَوِ الْبَيْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (881)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح من جهة زهير - وهو ابن معاوية الجعفي - ، قوي من جهة اسماعيل بن زكريا، فهو صدوق لا بأس به . سُهيل : هو ابن أبي صالح السَّمَّان . وأخرجه مسلم ( ٨٨١ ) ، وابن ماجه ( ١١٣٢ ) ، والترمذي ( ٥٣٠ ) ، والنسائي في " الكبرى " ( ٥٠١ ) و ( ١٧٥٥ ) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به . وفي رواية لمسلم ورواية النسائى : " إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا " بالأمر، ورواية الباقين بلفظين : أحدهما : " من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعا " ، والثانى : " إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً ". وهو في " مسند أحمد " ( ٧٤٠٠ ) ، و " صحيح ابن حبان " ( ٢٤٧٧ - ٢٤٨١ ) وقال ابن حبان بعد أن أورد الرواية الأولى وهي كرواية مسلم والنسائي : الأمر الذي وصفناه بالصلاة بعد الجمعة إنما هو أمر استحباب لا أمر إيجاب، ثم ساق الحديث بلفظ التخيير .

সুনান আবী দাউদ (1131)