حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعَةِ قَالَ ‏ "‏ الْغُرَّةُ الْعَبْدُ أَوِ الأَمَةُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ النُّفَيْلِيُّ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (3174) ، أخرجہ الترمذي (1153 وسندہ حسن) والنسائي (3331 وسندہ حسن) وللحدیث شواھد انظر مجمع الزوائد (4/262)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده محتمل للتحسين . حجاج بن حجاج : هو ابن مالك الأسلمي لم يروِ عنه غير عروة بن الزبير، وقد ترجم له البخاري في " التاريخ الكبير " ١٢ / ٣٧١، وأبو حاتم في " الجرح والتعديل " ٣ / ١٥٧، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وقال الحافظ الذهبي في " الميزان ": صدوق، وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب ": مقبول . ابن العلاء : هو محمد بن العلاء الهمداني، وأبو معاوية : هو محمد بن خازم الضرير، وابن إدريس : هو عبد الله الأودي . وأخرجه الترمذي (١١٨٧) ، والنسائي في " الكبرى " (٥٤٥٨) و (٥٤٥٩) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهو في " مسند أحمد " (١٥٧٣٣) ، و " صحيح ابن حبان " (٤٢٣٠) و (٤٢٣١). وقوله : " مذمة الرضاع " قال في " النهاية ": المذمة بالفتح مَفْعَلَةٌ من الذم، وبالكسر : من الذمة والذّمام، وقيل : هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها والمراد بمذمة الرضاع : الحق اللازم بسبب الرضناع، فكأنه سأل ما يُسقِطُ عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً، وكانوا يستحبون أن يُعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها .

সুনান আবী দাউদ (2064)